أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مسائل في الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مسائل في الحج
معلومات عن الفتوى: مسائل في الحج
رقم الفتوى :
4742
عنوان الفتوى :
مسائل في الحج
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (12441)
أولاً: لاحظت أن كثيراً من حجاج بلدي الذين أدوا الحج أو العمرة لبسوا الإحرام، أي: أحرموا لدى الوصول إلى مدينة الحجاج، وحتى أحرم بعضهم في الفنادق أو منازل الأقرباء أو الأصدقاء في جدة. بما أنني لا أتمكن من قراءة اللغة العربية فسأقدر إذا كنتم تزودوني بآيات من القرآن (وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية) تبين أو تشرح أن ميقاتهم لا يكون في جدة.
ثانياً: وفقاً لهؤلاء الحجاج فإن إحرامهم مبني على الأسباب التالية:
أ - أنهم يتبعون المذهب الشافعي وهو يختلف عن سائر المذاهب التي تفسر متطلبات الميقات بطريقة مختلفة وصارمة إلى حد ما.
ب - بما أن مدينة الحجاج الحالية في جدة أكثر من مرحلتين فهم يعتبرون بناء على ذلك مدينة الحجاج ميقاتاً.
جـ - عندما شرح لهم أنهم عبروا حدود ميقاتهم وهم في طريقهم إلى جدة هم شرحوا أنهم لم يعودوا يستعملون الطريق القديم للذهاب إلى يلملم؛ نظراً لأنهم يصلون عن طريق الجو.
د - بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون مدينة جدة ميقاتاً لهم كان استدلالهم هو أنهم قد أقاموا في فنادقهم ومنازل الأقرباء لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يسيروا إلى مكة، فعلى حد قولهم أن هذه الإقامة القصيرة في جدة يجب أن يضفي عليهم صفة المقيم أو الزائر لجدة، مع أنهم يحملون تأشيرات الحج أو العمرة، وعلى حد قولهم فإن مسألة الميقات أو النية لأداء الحج أو العمرة تبدأ فقط عندما هم ينطقون ويظهرون فعلاً مثل تلك النية، وهذا يمكن أن يتم بعد لبس الإحرام في جدة.
ثالثاً: بعض الحجاج يسيرون إلى المدينة فوراً لدى الوصول إلى المملكة، دون الدخول في حالة الإحرام، ثم يلبسون الإحرام من المدينة فيما بعد قبل الحركة إلى مكة، رجاء التكرم بالتوجيه إذا كان هذا جائزاً.
رابعاً: لذلك سيكون موضع تقدير مني إذا كان بإمكانكم التكرم بتزويدي بالأجوبة الضرورية والشواهد المؤيدة المقتبسة من القرآن على الأسئلة المذكورة؛ حتى أتمكن من نقلها إلى الجهات الدينية الإسلامية في سنغافورة، وتوضيح التفسيرات الخاطئة إذا كان هناك أي تفسير خاطئ.
أتطلع إلى ردكم المبكر مع أطيب التحيات.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: حدد الشرع المطهر المواقيت المكانية، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عين مواقيت كل جهة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)، وهذه الأماكن لعبادة الحج أمور توقيفية، فيجب على من مر بها مريداً الحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرام ليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبراً للنسك.
ثانياً: لا اعتبار للمسافة بين الحرم ومكان الإحرام؛ لأن أماكن الإحرام محدودة من قبل الشرع، كما وضح في الفقرة الأولى.
ثالثاً: إذا كان الأمر أنهم لا يمرون بميقاتهم عند القدوم للحج أو العمرة جواً فإنهم يحرمون إذا حاذوا ميقات بلدهم؛ لأن حذو المكان بمنزلته.
رابعاً: ليست النية للحج والعمرة باللفظ فقط، وإنما الاعتبار للعزم والقصد الذي يكنه القلب، فإذا قدم الإنسان للحج والعمرة، قاصداً أداءهما فلا بد من الإحرام من الميقات المحدد شرعاً، وإذا تجاوزه بدون إحرام وجب عليه دم جبراً للنسك.
خامساً: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛ لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وأما ما ذكرت من إحرام أهل بلدك من ميقات المدينة (ذي الحليفة) فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: